فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان النذر معينًا في ذلك اليوم فإنه لا يجوز أن يصومه نفلًا مثال ذلك رجلٌ نذر أن يصوم يوم عرفة أو نذر أن يصوم يوم الأحد المقبل فصادف أنه يوم عرفة فهنا لا ينوي صوم يوم عرفة وإنما ينوي صوم النذر فالمسألة الأولى إذا نذر أن يصوم يوم عرفة إذا كان قصده أن يصوم يوم عرفة تطوعًا فهو على نيته يصومه تطوعًا وإن كان نذر أن يصوم يوم عرفة على أنه واجبٌ بالنذر فإنه يجب عليه أن يصومه ناويًا به وفاء النذر الذي نذره على نفسه.