فهرس الكتاب
الصفحة 2913 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: المأموم مأمور بالإنصات لقراءة إمامه فلا يقرأ فيما يجهر فيه الإمام إلا بأم القرآن وهي الفاتحة فإنه (لا صلاة لمن لم يقرأ بها) وأما ما عداها من القرآن أو من الأذكار فلا يقرأ والإمام يقرأ بل ينصت لقراءته.
حجم الخط: