فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه لأن هذا الدم ليس لبنًا حتى نقول إنه يحرم والمحرم إنما هو اللبن بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فيكون هذا الطفل ابنًا للمرضعة وابنًا لمن اللبن له كزوجها وسيدها إن كانت أمة وأخًا لأولاد هذه المرأة التي أرضعته وأخًا لمن نسب لبنها إليه من زوج أو سيد وإن لم يكن أولاد هذا الزوج أو السيد من المرضعة ولهذا لو أن امرأة أرضعت طفلًا ولها أولاد من زوج سابق كان الطفل أخ لأولادها من الزوج السابق من الأم وإذا كان زوجها الذي نسب لبنها إليه إذا كان له أولاد من غيرها صار هذا الطفل أخًا لأولاد زوجها من أبيهم وإذا كان هي لها أولاد من زوجها الذي نسب لبنها إليه كان هذا الطفل أخًا لهم من الأم والأب.