فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 7489

تقول السائلة قرأت في كتابٍ للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن الوضوء يقول فيه أن من شروط الوضوء(الاستجمار أو الاستنجاء قبله)فهل يعني ذلك بأنه لا يصح الوضوء إلا بالاستنجاء أو الاستجمار قبله دائمًا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: مراد الشيخ رحمه الله أن الإنسان إذا بال أو تغوط ثم توضأ قبل أن يستنجي فوضوؤه غير صحيح يعني لا بد أن يستنجي أولًا ثم يتوضأ وأما إذا لم يكن بول ولا غائط فإنه لا يجب الاستنجاء بل يتوضأ بدون ذلك مثاله رجل بال في الساعة الحادية عشرة صباحًا ولم يتوضأ ثم أذن لصلاة الظهر فهنا نقول يتوضأ بدون استنجاء لأنه استنجى أولًا ولا حاجة لإعادته هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت