فهرس الكتاب

الصفحة 2576 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: القنوت في صلاة الصبح سنة عند الشافعي أو عند أصحاب الشافعي وهو من الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد فإذا كان هذا الإمام يقنت بناء على ما ظهر عنده من الدليل فلا حرج عليه في ذلك وعلى المأموم أن يتابعه ولا يتخلف عنه ولا يسجد قبله ويؤمِّن على دعائه أيضًا فإن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن الرجل يأتم بقانت في الفجر فقال يتابعه ويؤمِّن يعني يؤمِّن على دعائه وإذا لم يؤمن فإن صلاته صحيحة لكن كونه يؤمن ويتبع الإمام ولا يؤثر مخالفة الإمام فأحسن وأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت