فأجاب رحمه الله تعالى: أولًا العصر ليس له سنة راتبة لا قبله ولا بعده ثانيًا أن السنة بين الأذان والإقامة ثابتة في العصر وغيره فإذا أذن العصر وأرادت المرأة أن تتطوع بما شاء الله فلا حرج عليها حتى لو كان الناس قد خرجوا من الصلاة فلا حرج عليها أن تستمر في تطوعها ثم تصلى الفريضة لأن وقت النهي الذي يكون بعد العصر إنما يكون بعد صلاة كل إنسان بنفسه.