فهرس الكتاب

الصفحة 6075 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب على مَنْ حنث في يمينه أن يبادر بالتكفير لأنه حين الحنث ثبتت عليه الكفارة ولا يجوز التراخي في أداء الواجب فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له ربما يعجز بعد القدرة أو يفتقر بعد الغنى أو يموت بعد الحياة والكفارة دين في الذمة يجب عليه المبادرة بقضائه وإذا تهاون وتكاسل أو نسي حتى مضت سنة أو سنتان فإنه يجب عليه أداء الكفارة ولو طالت المدة لكنه يأثم بالتأخير إن أخر بلا عذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت