فأجاب رحمه الله تعالى: تكون زكاته على صاحبه وليست عليك لأنك لست مالكًا له إلا إذا أذن لك باستقراضه إذا أخذته قرضًا فإنك إذا أخذته قرضًا ملكته فإذا ملكته صار من جملة مالك تزكيه مع مالك.
فضيلة الشيخ: وليس على صاحبه زكاة في هذه الحالة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما صاحبه فإن عليه الزكاة فيه أيضًا مادام المقترض غنيًّا أي ساعة يطلب منه القرض يرده عليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ويرى بعض أهل العلم أن من عليه دين فإنه لاتجب الزكاة فيما يقابل ذلك الدين وبناءً على هذه القول يكون هذا المقترض ليس عليه زكاة فيما يقابل ما استقرضه من صاحبه ولكن عموم الكتاب والسنة تدل على وجوب الزكاة فيمن عنده مال ولو كان عليه دين إلا أنه إذا كان دينه قد حل قبل وجوب الزكاة فإن الزكاة تسقط عنه في هذه الحال لأنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يقول (إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه) يعني ثم يؤدي زكاته بعد.