فهرس الكتاب
الصفحة 1642 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان قادرًا على استعمال الماء فإنه لا يحل له أن يتيمم لأن الله تعالى قال (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً) فما مضى ووقع جهلًا منه فأرجو أن لا يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم لكن في المستقبل ما دام الماء كافيًا فإنه يجب عليه أن يتطهر بالماء.
حجم الخط: