فهرس الكتاب

الصفحة 2221 من 7489

عندما يكون الشخص في صلاة جهرية ولم يجهر بها ناسيًا ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية ماذا يلزمه حيال ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لم يتذكر أنه أسر في الركعة الأولى إلا في الركعة الثانية فليجهر في الركعة الثانية وأما في الثالثة أو الرابعة إن كانت الصلاة عشاءً فإنه لا يجهر لأن ما بعد التشهد الأول ليس فيه جهر ولكنه يسن له أن يسجد للسهو من أجل ترك الجهر لأن الجهر سنة تركها الإنسان سهوًا فليسجد لذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت