فهرس الكتاب
الصفحة 3067 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: يقصر الصلاة فيما لو فاتته الصلاة أو كان في محل بعيد عن المساجد يشق عليه الحضور ويخشى إذا ذهب عن رَحْلِه من أن يخلفه عليه أحد وما أشبه ذلك مما يُعذر به عن حضور الجماعة وأما بدون عذر فيجب عليه حضور الجماعة.
حجم الخط: