فهرس الكتاب

الصفحة 5141 من 7489

مات رجل وله أولاد وبنات وترك أرضًا وعندما قسموا الأرض سمح البنات لأخيهن الأكبر بنصيبهن ولهن إخوان غيره فما الحكم في هذا وشكرًا لكم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم في هذا أنه لا بأس به لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده وأما من الأخ لأخيه فلا حرج،يجوز أن تعطي أحد إخوانها وتحرم الآخر وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر لعدم وجوب المساواة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت