الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) - [الكتاب مرقم آليا]
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.