فهرس الكتاب
الصفحة 5185 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا.
حجم الخط: