فهرس الكتاب
الصفحة 7442 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا مما جرى به العرف فلا بأس به لكنه ليس دينًا يجب قضاؤه بل حسب التيسر إن تيسر فهذا المطلوب وإن لم يتيسر فلا حرج في تركه.
حجم الخط: