فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل للإنسان أن يقطع شيئًا من شجر الحرم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك ومن قطع شيئًا جاهلًا فإن أمكن رد الشجرة إلى مكانها ردها وإن لم يمكن فليس عليه شيء والذي يظهر من حال السائل أنه كان يجهل كون هذا حرامًا يعني بمعنى أنه يعرف أن قطع الشجرة محرم لكن يظن أنها إذا كانت في مكانٍ يريد البناء عليه فهو جائز فعلى كل حال أرجو الله سبحانه وتعالى أن لا يكون على هذا الرجل شيء لا سيما وأن الظاهر أنه تاب إلى الله وندم مما صنع.