فهرس الكتاب

الصفحة 4868 من 7489

هل يجوز البدل في الذهب مثلًا آخذ خاتم صديقتي وأعطيها خاتمًا بدلًا منه وكلٌ منا يعرف قيمة الخاتمين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان وزن هذين الخاتمين سواءً وليس فيهما خلطٌ سوى الذهب فإنه لا بأس في ذلك إذا كان يدًا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب الفضة بالفضة) إلى أن قال (مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد) أما إذا كان أحدهما أكثر من الآخر وزنًا فإن ذلك لا يجوز حتى وإن دفع الناقص الفرق بين الناقص والزائد لقول النبي عليه الصلاة والسلام (مثلًا بمثل سواءً بسواء) فإذا قال قائل إذًا كيف نصنع نقول تبيع إحداهما خاتمها على شخص وإما تشتري هذا الخاتم الأخرى.

تبادل العملات والاتجار بها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت