فهرس الكتاب
الصفحة 3786 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: ينظر في هذا إذا كان المال يبقى عنده إلى السنة ففيه الزكاة وإذا كان كل ما قبض راتبًا صرفه في نفقة أهله وحاجياته ولم يبقَ عنده شيء فهذا لا زكاة عليه.
حجم الخط: