فهرس الكتاب

الصفحة 5788 من 7489

السؤال: تقول: هل الرجل الذي أرضعت أخته بنتًا يكون هذا الرجل محرمًا للراضعة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا أرضعت المرأة صبيًا صار ولدًا لها لقوله تعالى (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكن) وإذا صار ولدًا لها صار أبوها جدًا له، وأمها جدةً له وصار إخوانه أخوالا له وأخواتها خالات له، وإذا كان إخوانها أخوالا له فإنه إذا كان الرضيع أنثى يكون إخوة أمها من الرضاعة محارم لها، وإذا كان الرضيع طفلًا فإنه يكون محرمًا لأخوات من أرضعته لأنهن خالاته ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت