فهرس الكتاب
الصفحة 4951 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة ترجع إلى عرف الناس فإن اقتنع كل من الوكيل وصاحب المكتب بما يقول صاحبه فذاك وإن لم يحصل اقتناع فإن مرجعه إلى المحكمة الشرعية.
حجم الخط: