فهرس الكتاب

الصفحة 3746 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه ليس فيها زكاة لأنها تعتبر من فصيلة الفواكه وليست مدخرة لكن إذا باعها وحال الحول على ثمنه وجبت الزكاة في الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت