الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ) - [الكتاب مرقم آليا]
فضيلة الشيخ: لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكفر عنها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إن أخرت بتفريط منها فإنه يصام عنها وإن أخرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبل فإنه لا يقضى عنها ولا يكفر عنها.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.