فهرس الكتاب

الصفحة 2652 من 7489

هل يجوز للمسلم أن يؤخر ركعتي الصبح النافلة إلى ما بعد الفرض خاصة إذا كان العبد متأخرًا في الصلاة وخشي أن يفوته وقت الصلاة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا سمع إقامة صلاة الفريضة فإنه لا يجوز له أن يصلى النافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) أما إذا شرع في صلاة النافلة قبل أن تقام الصلاة وفي أثناء صلاته أقيمت فإننا نقول إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الركعة الأولى قطعها ودخل مع الإمام وإذا لم يتمكن من صلاتها قبل صلاة الفجر فإنه يصلىها بعدها أي بعد صلاة الفجر مباشرة أو يؤخرها حتى ترتفع الشمس قيد رمح فيصلىها بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت