فهرس الكتاب
الصفحة 5914 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: أما أكله فمباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع إذا قتلها المحرم كبشًا وهذا يدل على أنها مباحة وأنها من الصيود ولو كانت حرامًا لم يكن فيها جزاء وأما أنها تلد سنة ذكرًا وسنة أنثى فلا علم لي بذلك.
حجم الخط: