فهرس الكتاب
الصفحة 5202 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة الزوجة لها ما كتب الله لها، وهو الثمن، مادام الميت له أولاد، فلها الثمن ولأبيه السدس والباقي لأولاده، والباقي لأولاده فإن كانوا إناثًا أخذن فرضهن ورد الباقي تعصيبًا للأب، وإن كانوا ذكورًا أخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.
حجم الخط: