فهرس الكتاب

الصفحة 5202 من 7489

من المخواة، ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي يقول في رسالته إذا مات رجل وترك أولادًا وزوجةً وأبوه حي هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة الزوجة لها ما كتب الله لها، وهو الثمن، مادام الميت له أولاد، فلها الثمن ولأبيه السدس والباقي لأولاده، والباقي لأولاده فإن كانوا إناثًا أخذن فرضهن ورد الباقي تعصيبًا للأب، وإن كانوا ذكورًا أخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت