فهرس الكتاب
الصفحة 3787 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: لا بد من الحول على النصاب والنصاب ست وخمسين ريال من الفضة أو ما يقابلها من الورق فيسأل عن قيمة الفضة الستة وخمسين ريالًا فما بلغ فهو النصاب وهذا كما نعلم جميعًا يختلف أحيانًا ترتفع الفضة وأحيانًا تنزل فليراعى في هذا.
حجم الخط: