فأجاب رحمه الله تعالى: الحائض هذه أيضًا أقول للأخ السائل المذاهب الأربعة وجمهور الأمة على أن طلاقها يقع ويحسب فإذا كان آخر طلقة بانت من زوجها حتى تنكح زوجًا غيره وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الحائض لا يقع وهذه أيضًا لا نفتي بها إلا في قضيةٍ وقعت من شخصٍ معين جاء يستفتي فإننا نستفصل منه ونفتيه بحسب ما يظهر لنا.