فأجاب رحمه الله تعالى: البداءة بالشمال قبل اليمين في الوضوء في غسل اليدين والرجلين خلاف السنة فإن السنة أن يبدأ الإنسان باليمين لقول عائشة رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) ولقوله عليه الصلاة والسلام (ألا فيمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا) . فالبداءة باليمين أفضل ولكن لو بدأ بالشمال فإنه يكون مخالفًا للسنة ووضوؤه صحيح لأنه لم يدع شيئًا واجبًا في الوضوء وترك السنن في العبادات لا يوجب فسادها وإنما يوجب نقصها وكلما كانت العبادة أكمل كان أجرها أعظم والحاصل أن هذا الرجل الذي بدأ بشماله قبل يمينه في وضوئه. وضوؤه صحيح وصلاته التي صلاها بهذا الوضوء صحيحة.
فضيلة الشيخ: حتى لو كان متعمدًا لم يكن ناسيًا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم ولو كان متعمدًا لأنه كما قلت سنة وليس بواجب.