فهرس الكتاب

الصفحة 3784 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: زكاة الدراهم واحد في الأربعين وهو ربع العشر وهو اثنان ونصف في المائة وعلى هذا فتكون زكاة الألف خمسة وعشرين ريال وزكاة الألفين خمسين ريال وزكاة الثلاثة خمسة وسبعين ريالًا وإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة مهما كثر المال فاقسم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة فإذا قدرنا أن عند الشخص أربعين ألفًا فزكاتها ألف لأن إذا قسمت الأربعين على أربعين صار الخارج بالقسمة واحدًا وعلى هذا فقس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت