فهرس الكتاب

الصفحة 3783 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: نصاب الفضة كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (خمس أواق من الفضة) وهي بالعدد مائة درهم إسلامي وقد حررت هذه بالريال السعودي فبلغت ستة وخمسون ريالًا سعوديًا من الفضة إلى تمام الحول أو ما يعادلها من هذه الأوراق النقدية وجبت فيه الزكاة وإن نقص في أثناء الحول وأنقطع ثم إذا عادت إليه يبتدئ حولًا جديدًا إذا ملك النصاب مرة ثانية. وأما بالنسبة للذهب فقد حرر وهو عشرون مثقالًا من الذهب وكان الدينار فيما سبق يزن مثقالًا ثم إنه حرر فبلغ من الذهب أحد عشر جنيهًا سعوديًا وثلاثة أسباع جنيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت