فهرس الكتاب

الصفحة 5178 من 7489

أبو عبد الله من القصيم يقول توفي رجل وخلّف مزرعة كبيرة وكل عام تدر هذه المزرعة أموالًا طائلة فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين هل عملهم صحيح هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا العمل صحيح وذلك أن الميت إذا مات فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته ولكن يقدم الدين أولًا ثم الوصية من الثلث فأقل لغير الوارث ثم الإرث فإذا لم يكن في هذه المزرعة دين فإن محصولها يكون للورثة والوصية فإن لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط يرثونها حسب الميراث الشرعي العصبة منهم للذكر مثل حظ الانثيين وأصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت