فهرس الكتاب

الصفحة 5177 من 7489

من الشنيان بن زاحم البلادي من قرية النويبة ضواحي رابغ يقول توفي والدي منذ عشرين سنة وخلف أرضًا زراعية وعقب ولدين وثلاث بنات، والأرض المذكورة دخلت عليهم من صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر، والآن الأرض المذكورة هل هي ميراث لأولاده جميعًا ذكورًا وإناثًا أم تختص بإحداهما، علمًا بأن البنت التي الأرض من صداقها أعطت والدها في قيد الحياة الأرض المذكورة فقالت إنها مال من أموالك، أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيها ولكم جزيل الشكر وفقكم الله؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المرأة، أو البنت التي أعطت والدها الأرض التي من صداقها تكون الأرض المذكورة ملكًا لوالدها فلما مات الوالد تعود إلى ورثته حسب الميراث الشرعي ويرثها أولاده وزوجاته وأمه وأبوه إذا كانا موجودين، ويكون نصيب البنت التي أعطت هذه الأرض من هذه الأرض مثل نصيب أختها لأن الأرض صارت ميراثًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت