فأجاب رحمه الله تعالى: قيامهم من مكان صلاة الفريضة إلى مكان آخر لأداء السنة هذا من الأمور المشروعة لأن معاذ رضي الله عنه قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم) وللشارع نظر في التفريق بين التطوع والنفل والتعبد بالفريضة فهذا منه لأجل أن تتميز الفريضة عن النافلة بالقيام من المكان أو بالتحدث مع أحد حتى يعرف التميّز بينهما والفرق بينهما.