فهرس الكتاب
الصفحة 5382 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل لزوجتي الولدين أن يكشفا لزوج أمهما لأن هذا الرجل ليس أبًا لهما نعم لو كان أبًا لهما لكان لزوجات الأبناء أن يكشفن لآباء أزواجهن وعلى هذا فلا يحل لزوجات ابنيها أن يكشفا الحجاب عن زوجها هذا لأنه ليس محرمٌ لهما.
حجم الخط: