فهرس الكتاب

الصفحة 5027 من 7489

علي دين لرجل متوفى وهو مبلغ بسيط الآن لا يساوي شيئًا لكن في وقته كان يساوي ما يعادل الآن شراء ثوب هل يجوز لي أن أدفع هذا المبلغ لأحد أبنائه أم أتصدق به عنه

فأجاب رحمه الله تعالى: الواجب أن تسلمه لورثته من الأبناء والبنات والأم والأب والزوجة أو الزوجات لأنه لما توفي انتقل ملك ماله إلى ورثته فإما أن تسلمهم القيمة وإما أن تخبرهم وإذا سمحوا عنك برئت ذمتك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت