فهرس الكتاب
الصفحة 2635 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه لا تصح سنتها ولا تكفيها عن الراتبة وتكون نفلا مطلقا تثاب عليه ثواب النفل فقط وإذا أذن أعادت هذه الصلاة بمعنى أنها أتت براتبة من جديد.
حجم الخط: