فهرس الكتاب
الصفحة 6216 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: لا أعلم فيه بأسًا إذا جدلتها جديلة واحدة لا أعلم في ذلك بأسًا والأصل الحل ومن رأى شيئًا من السنة يمنع ذلك وجب اتباعه فيه.
حجم الخط: