فهرس الكتاب

الصفحة 3874 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لم يكن في بلدك فقراء فإنك تنقلها إلى أقرب البلاد التي فيها الفقراء وهذا لا بأس به وكونك تسأل هل توزعها طعامًا أو دراهم إن كنت تعني بذلك زكاة الفطر وهو الصاع الذي يُدفع عند الفطر من رمضان فإنه لا يجزئ عنه الدراهم بل لابد أن يكون طعامًا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (كنا نخرجها يقصد صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام) وقال ابن عمر رضي الله عنهما (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) إلى آخر الحديث وكان الشعير يومئذ طعامًا لهم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وعلى هذا فلا يجوز لك أن تدفع صدقة الفطر إلا من الطعام الذي عيّنَه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت