فهرس الكتاب

الصفحة 2426 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس لها عدد معين بل الحركة التي تنافي الصلاة بحيث إذا رؤي هذا الرجل قيل إنه ليس في صلاة هي التي تبطل ولهذا حددها العلماء رحمهم الله بالعرف فقالوا إن الحركات إذا كثرت وتوالت فإنها تبطل الصلاة بدون ذكر عدد معين وتحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات يحتاج إلى دليل لأن كل من حدد شيئا بعدد معين أو كيفية معينة فإن عليه الدليل وإلا صار متحكمًا في شريعة الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت