فأجاب رحمه الله تعالى: إذا شك الإنسان وهو يصلي هل أحدث أو لا فإن كانت صلاته فريضة فإنه لا يجوز له الخروج منها حتى ولو غلب على ظنه أنه أحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال (لا يخرج أو قال لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا) وإذا كان إمامًا فإن الواجب عليه أن يبقى إمامًا للجماعة حتى يتيقن أنه أحدث ويكون وجوب البقاء عليه هنا لوجهين الوجه الأول أن الصلاة فريضة ولا يجوز الخروج من الفريضة بمجرد الظن أو الشك في الحدث والثاني أنه إمام وخروجه يؤدي إلى ارتباك المأمومين وربما يؤدي إلى فساد صلاتهم ولكن إذا تيقن الإمام أنه أحدث فإنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة ولايجوز له أن يمنعه الحياء من ذلك لأن الله لايستحيي من الحق والحياء من فعل الواجب ليس حياء محمودًا بل هو خورٌ مذموم وفي هذه الحال أعني إذا خرج من صلاته لتيقنِ الحدث يأمر أحد الذين خلفه أن يتموا بالناس الصلاة فيقول مثلًا يا فلان تقدم أكمل بهم الصلاة ويتمون صلاتهم فإن لم يفعل فللمأمومين أن يقدموا واحدًا منهم ليتم بهم الصلاة ولهم أن يتموا الصلاة فرادى ولا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم.