فهرس الكتاب
الصفحة 1720 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجدًا جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلى وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أوعدمه فمتى كان موجودًا ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه.
حجم الخط: