فأجاب رحمه الله تعالى: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجدًا جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو في عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلى وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج عليها في ذلك والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أوعدمه فمتى كان موجودًا ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه.