فهرس الكتاب
الصفحة 335 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا أيضًا محرم ولا يجوز، وهذا يسمى بالعقد، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف، وهو أيضًا محرم، وقد يكون كفرًا وشركًا.
حجم الخط: