فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 7489

ما حكم الإسلام في نظركم في الشخص الذي يستخدم شيئًا من السحر لكي يوفق بين زوجين أو اثنين متنافرين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا أيضًا محرم ولا يجوز، وهذا يسمى بالعقد، وما يحصل به التفريق يسمى بالصرف، وهو أيضًا محرم، وقد يكون كفرًا وشركًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت