فهرس الكتاب

الصفحة 5441 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: زواج البدل الذي يسمى في الشرع الشغار محرم ولا يصلح لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن الشغار) وقال (لا شغار في الإسلام) ، والشغار هو أن يزوج الإنسان موليته شخصًا على أن يزوجه هذا الشخص موليته مثل أن يقول شخص لآخر أنا أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، فهذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولأنه يؤدي إلى مفاسد، فإن هذا الرجل جعل ابنته بمنزلة السلعة التي يتوصل بها إلى مقصوده ولأنه ربما يزوجها من ليس كفأً لها من أجل مصلحة نفسه فإن قال قائل لا يمكن أن يزوجها من ليس بكفء إلا برضاها لأن المرأة لا يجوز إجبارها على النكاح ولو كانت بكرًا ولو كان المجبر أباها والجواب عن ذلك أن يقال إنها ربما تأذن وتوافق لا حبًا في هذا الرجل الذي يريد زواجها ولكن من أجل مصلحة أبيها فتكون موافقتها عن غير اقتناع ورضا فإن كان هذا الأمر قد وقع، فالواجب على الزوجين أن يتوقفا عن الاستمتاع بالنساء حتى تصل المسألة إلى المحكمة والحاكم يحكم بما يراه في هذه المسألة ويسير على بصيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت