فأجاب رحمه الله تعالى: الأولى ألا يقصر في هذه الحال وذلك لوجهين الوجه الأول
أن المسافة وهي أربعون كيلًا ليست هي المسافة التي يقصر فيها عند جمهور أهل العلم
وثانيًا أن هذا الرجل قد جعل مدينة عمله أو قرية عمله كمسكنه الأصلى لأنه يعتبر نفسه مقيمًا فيه دائمًا إلا أنه يزور بلده في آخر الأسبوع وهذا شبه استيطان فالواجب عليه في هذه الحال أن يتم الصلاة وأن يقتصر على يوم وليلة في المسح على الخفين أو الجوربين وأن لا يفطر في رمضان إذا صادف رمضان وهو في محل عمله.