فهرس الكتاب

الصفحة 3043 من 7489

ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة إذا كانت تعاني من آلامٍ في قدميها وهل الثواب في صلاة الجالس مثل القائم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان امرأةً كان أم رجلًا يتألم إذا صلى قائمًا ولا يحصل له الخشوع المطلوب فإنه يصلى جالسًا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين (صلِّ قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب) ولقول الله تبارك وتعالى في عموم هذا الحكم (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ولقوله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) وصلاتها جالسة إذا كان لعذر وقد كان من عادتها قبل أن تصاب بذلك أن تصلى قائمة فإن لها الأجر كاملًا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا) هذا في الفريضة أما في النافلة فلا بأس أن يصلى الإنسان جالسًا ولو كان قادرًا على القيام إلا أنه إذا صلى جالسًا مع القدرة على القيام يكون أجره على النصف من أجر صلاة القائم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت