فهرس الكتاب

الصفحة 2641 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أن من صلى بين طلوع الفجر وصلاة الفجر صلاة سوى سنة الفجر فإنه لا يأثم لأن وقت النهي لا يدخل إلا بعد صلاة الصبح كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيدًا بها ولكن ليس من السنة أن يصلى أكثر من ركعتي الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى إذا طلع الفجر إلا ركعتين خفيفتين وهما راتبة الفجر إلا أن يكون لذلك سبب كما لو صلى الإنسان راتبة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة فإنه لا يجلس حتى يصلى ركعتين تحية المسجد فإذا صلاهما جلس ينتظر إقامة الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت