فهرس الكتاب
الصفحة 2500 من 7489
فأجاب رحمه الله تعالى: المأموم إذا كان مع الإمام من أول الصلاة ولم يفته شيء ووجب عليه سجود السهو فإن الإمام يتحمل عنه ويسقط عنه سجود السهو وأما إذا كان قد فاته شيء من الصلاة وسها في صلاته أعني المأموم فإنه يسجد للسهو إذا قام وقضى ما عليه مما فاته يسجد للسهو سواءٌ قبل السلام أو بعده حسب ما جاءت به السنة.
حجم الخط: