فهرس الكتاب

الصفحة 7365 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: ليس عليك بدعس القط شيء لا كفارة ولا إثم ولا أظن أحدا يدعس قطا أو غيره من هذه الحيوانات الوديعة التي ليس فيها ضرر ولا أذى عمدا فإذا وقع سهوًا فلا شيء فيه لكن لو دعست بهيمة لغيرك فعليك ضمانها مثل إن دعست شاة أو عنزًا أو ما أشبه ذلك لشخص آخر فإن عليك أن تضمنها له وليس في ذلك الكفارة إلا أن يضعها في مكان يعتبر متعديا بوضعها فيه ولا تشعر أنت بها إلا في حال لا تتمكن من التصرف في سيارتك فإنه في هذه الحال ليس عليك ضمان لأنه هو الذي عرض بهيمته للخطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت