فهرس الكتاب

الصفحة 6085 من 7489

فضيلة الشيخ: ولا يلزمه مقابل ذلك شيء؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لو صح أن يكون نذرًا للزمه كفارة يمين على عدم الوفاء به كما يلزم في بقية النذور كل النذور التي لا يلزم الوفاء بها كنذر المباح ونذر اللجاج الغضب ونحوها فيها كفارة يمين إذا لم يفعلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت