فهرس الكتاب

الصفحة 3905 من 7489

يقول السائل هل يجوز لي أن أعطي نصيبًا من زكاة المال لكل من أخي أو أختي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي مع العلم أنهم ليسوا مساكين أو فقراء بالمعنى الصحيح؟

الشيح: لا يجوز أن تعطي هؤلاء شيئًا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة بل ولا يجوز أن تعطي غيرهم أيضًا من الزكاة إذا لم يكونوا من أهل الزكاة ولكن ينبغي لك أن تعطي قرابتك من مالك صلة وبرًا فإن الله تعالى بين في القرآن فضيلة صلة الرحم وبين عقوبة من قطع رحمه فصلة أرحامك بما جرت به العادة من مال أو خدمة أو جاه أمر مطلوب شرعًا وأما أن تعطيهم حقًا لا يستحقونه من الزكاة فإن هذا حرام عليك ولا يجزئك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت