فهرس الكتاب

الصفحة 3723 من 7489

فأجاب رحمه الله تعالى: من المعلوم أن مال الزوج للزوج ولا يجوز لأحدٍ أن يتصدق من مال أحدٍ إلا بإذنه فإذا أذن الزوج لها فلا حرج عليها أن تتصدق به لنفسها أو من شاءت من أمواتها فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تتصدق بشيء لأنه ماله (ولا يحل مال امرئٍ مسلم إلا عن طيب نفسٍ منه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت